نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٨
الخامس: قيل: يكره السدل، و هو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين، و لا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر و لا يضم طرفيه بيده.
السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص، لأن فيه تشبيها بأهل الكتاب، و قد نهى عليه السلام عنه [١]. و قال الصادق عليه السلام: لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت، فإنه من زي الجاهلية [٢].
السابع: يكره أن يؤم بغير رداء، و هو الثوب الذي يجعل على المنكبين، لأن الصادق عليه السلام قال لما سئل عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدي بها [٣].
الثامن: استصحاب الحديد ظاهرا، و لا يكره مع الستر للرواية [٤].
و كذا يكره في خاتم حديد، لقوله عليه السلام: لا يصلي الرجل و في يده خاتم حديد [٥].
التاسع: تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه، إما بعدم التوقي من النجاسة، أو الغصب. و ليس محرما، للأصل.
العاشر: يكره في ثوب فيه تماثيل أو صور، لقوله عليه السلام: إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد [٦]. و نفور الملائكة يدل على الكراهية.
الحادي عشر: يكره التصليب في الثوب، لأنه عليه السلام كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه [٧] يعني قطعه. و لأن فيه تشبيها بالنصارى.
[١] وسائل الشيعة ٣- ٢٨٧ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٢٨٧ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ٣- ٣٢٩ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ٣- ٣٠٣.
[٥] وسائل الشيعة ٣- ٣٠٣ ح ١.
[٦] وسائل الشيعة ٣- ٤٦٤ ح ١.
[٧] نهاية ابن الأثير ٤- ٧٦.