نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩
كتاب الطهارة
و فيه مقدمة و مقاصد:
أما المقدمة
ففي الماهية:
الطهارة لغة: النظافة. و شرعا: أحد الثلاثة، أعني الوضوء، و الغسل، و التيمم، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به، من صلاة، و طواف، و صوم، و قراءة عزيمة، و مس مصحف، أو كتابة اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمته عليهم السلام.
و وقوعها على الثلاثة بالتشكيك، أو بالحقيقة و المجاز، و على الأولين بالتواطؤ. فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني، و يكفي التيمم [١] مع عدم الماء على الأول.
و كل واحد منها ينقسم إلى واجب و ندب:
فالوضوء تجب: للصلاة الواجبة بالنص [١] و الإجماع، و للطواف الواجب للخبر [٢]، و لمس كتابة القرآن إن وجب، لعموم الآية [٢] على الأقوى.
[١] في «ر» المتيمم.
[٢] و هي قوله تعالى «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» سورة الواقعة: ٧٩.
[١] وسائل الشيعة: ١- ٢٥٦.
[٢] وسائل الشيعة: ١- ٢٦٢.