نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤
الثامن: السواك على الخلاء، لقول الكاظم عليه السلام: إنه يورث البخر [١].
التاسع: الكلام على الخلاء، لأن الرضا عليه السلام قال: نهى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ [٢].
و لا يكره الذكر و لا حكاية الأذان و لا آية الكرسي، قال الصادق عليه السلام: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي و حمد اللّٰه و آية [٣].
و روي أنه لما ناجى اللّٰه موسى بن عمران عليه السلام قال موسى: يا رب أ بعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك، فأوحى اللّٰه جل جلاله أنا جليس من ذكرني، فقال موسى: يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى: اذكرني على كل حال [٤].
و يجب رد السلام لو سلم عليه حينئذ، لعموم الأمر. و يستحب حمد اللّٰه على العطسة و تسميت العاطس، لأنهما ذكر و لو احتاج إلى شيء و لم يقدر بالتصفيق و شبهه، تكلم.
العاشر: الاستنجاء باليمين، لقوله عليه السلام: إنه من الجفاء [٥].
و لو فعله أجزأه، و لا يكره الاستعانة باليمين بصب الماء أو غيره، لعدم تناول النهي له، و لا الاستنجاء بها مع الحاجة، كمرض اليسرى و غيره.
الحادي عشر: الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسم من أسماء اللّٰه تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أحد الأئمة عليهم السلام، أو فصه من حجر زمزم، لاشتماله على ترك التعظيم المأمور به، لقول الصادق عليه السلام: و لا
[١] وسائل الشيعة: ١- ٢٣٧ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ١- ٢١٨ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ١- ٢٢٠ ح ٧.
[٤] وسائل الشيعة: ١- ٢٢٠ ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ١- ٢٢٦.