نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١١
و أول وقت المغرب غروب الشمس بالإجماع، و آخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق الذي هو الحمرة، لقوله عليه السلام: الشفق الحمرة [١]. لأنه عليه السلام قرأ الأعراف في المغرب. فلا يتقدر وقت الفضيلة بثلاث ركعات.
و للإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء، لقول الصادق عليه السلام: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه [٢]. و قوله عليه السلام: إن اللّٰه افترض أربع صلوات: صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها، إلا أن هذه قبل هذه و اثنتان:
أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه [٣].
و أول وقت العشاء بعد الفراغ من فريضة المغرب، و آخره للفضيلة إلى ثلث الليل، و للإجزاء إلى انتصاف الليل، لما تقدم.
و أول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، و هو الصبح الصادق لا الكاذب، و يسمى «صبحا» لأنه جمع بين بياض و حمرة، و «صادقا» لأنه صدقك عن الصبح. و آخره للفضيلة طلوع الحمرة المشرقية.
و للإجزاء إلى أن تطلع [١] الشمس، لقول الباقر عليه السلام: وقت الغداة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [٤].
البحث الثاني (في تعيين وقت النوافل اليومية)
وقت نافلة الظهر بعد الزوال بلا فصل، لإضافتها إليها، فلا تثبت قبل المضاف إليه، و تمتد إلى أن تبلغ زيادة الظل قدمين، أو إلى أن يصير الفيء مثل الشخص، لقول الصادق عليه السلام كان حائط مسجد رسول اللّٰه صلى اللّٰه
[١] في «س» إلى طلوع الشمس.
[١] وسائل الشيعة ٣- ١٤٩ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ١٣٢ ح ٢٤.
[٣] وسائل الشيعة ٣- ١١٥ ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٣- ١٥٢ ح ٦.