نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٧
و يدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها [١]. و لو استمع في الفريضة أو سمع و أوجبناه به، أومأ أو سجد بعد الفراغ.
و يجوز أن يقرأ العزيمة في النافلة، فيجب السجود، ثم يقوم فيتم القراءة. و لو كانت السجدة في آخر السورة، استحب له بعد القيام قراءة الحمد، ليركع عن قراءة للرواية [٢].
و قال الشيخ: يقرأ الحمد و سورة أو آية معها.
و حكم الاستماع حكم القراءة، و لا بأس به في النافلة، و الأقرب تحريمه في الفريضة كالقراءة.
و لو نسي السجدة حتى ركع، سجدها إذا ذكر، لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع و يسجد؟ قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم [٣].
و لو كان مع إمام و لم يسجد إمامه و لم يتمكن من السجود أومأ، لقول الصادق عليه السلام: إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أو شيئا من العزائم، و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماء [٤].
و لا يجوز أن يقرأ في الفريضة ما يفوت الوقت بقراءته، لاستلزامه الإخلال بالواجب.
و لو ضاق الوقت عن ركعة بأخف سورة، و تمكن من إدراكها بالفاتحة خاصة، احتمل وجوب القضاء، و فعلها أداء بالحمد خاصة، لتسويغ الاقتصار عليها حالة الاستعجال. أما لو ضاق عن كمال الفاتحة وجب القضاء.
و لا يقرن بين سورتين في ركعة من الفريضة، لأن محمد بن مسلم سأل
[١] وسائل الشيعة ٤- ٧٧٩ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٧٧٧ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ٧٧٨ ح ١ ب ٣٩.
[٤] وسائل الشيعة ٤- ٧٧٨ ح ١ ب ٣٨.