نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٠
بالتكبير و يسقط تكبير القنوت، و الشيخ يعكس القول و يقوم «بحول اللّٰه أقوم و أقعد» كغيرها، فيزيد على قول الشيخ واحدة.
و هو أقوى، لقول الصادق عليه السلام: التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس [١]. و قال الصادق عليه السلام: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل «بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد» [٢].
البحث الخامس (التعقيب)
و هو مستحب عقيب الصلوات بإجماع العلماء، لأن البراء جاء إلى النبي صلى اللّٰه عليه و آله فقال: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى و النعيم المقيم، يصلون كما نصلي، و يصومون كما نصوم، و لهم فضول أموال يحجون بها، و يعتمرون و يتصدقون، فقال: أ لا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم به من سبقكم، و لم يدرككم أحد بعدكم، و كنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم، ألا من عمل مثله، تسبحون و تحمدون و تكبرون خلف كل صلاة ثلاثا و ثلاثين [٣].
و قال الصادق عليه السلام: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد [٤].
و هو أفضل من التنفل بعد الفريضة، لقول الباقر عليه السلام: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة نفلا [٥].
[١] وسائل الشيعة ٤- ٧١٩ ح ١ ب ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ١٠٠٣ ح ١ ب ١٤.
[٣] صحيح مسلم ١- ٤١٦ باب استحباب الذكر بعد الصلاة.
[٤] وسائل الشيعة ٤- ١٠١٤ ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ٤- ١٠٢٠.