نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٨١
و القذى، و اجعلني من المتطهرين. فإذا تزجر قال: اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه خبيثا في عافية [١].
الخامس: تقدم الرجل اليسري دخولا و اليمين خروجا، بخلاف المسجد فيهما، لأن اليسار للأدنى و اليمين لغيره. و هل يختص ذلك بالبنيان؟ الأقرب عدمه، فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء، و إذا فرغ قدم اليمين.
السادس: الاستبراء في البول، بأن يمسح بيده من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم يمسح القضيب ثلاثا، و ينتره ثلاثا و يتنحنح، لقول الباقر عليه السلام: يعصر أصل ذكره ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول لكنه من الحبائل [٢]. و لاشتماله على الاستظهار في إخراج بقايا البول و التحرز منه.
و لو استظهر مع ذلك [١] بالمشي، جاز. و لا يحشي الإحليل بالقطنة و شبهها.
فإذا وجد بللا بعد الاستبراء، فإن عرف أنه بول تطهر منه، و إلا لم يلتفت. و لو لم يستبرئ و توضأ و صلى، صحت صلاته، لأن الظاهر انقطاعه.
فإن وجد بللا قبل الصلاة مشتبها أعاد الطهارة، لغلبة الظن بأنه بقايا من البول.
و لو وجده بعد الصلاة، صحت صلاته، لوقوعها على الوجه المشروع، و يعيد الوضوء لحصول ما يساوي البول في الحكم. و لا فرق بين الرجل و المرأة و البكر و غيرها، للتغاير بين موضع البكارة و مخرج البول.
السابع: الاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى، لأنه عليه السلام علم أصحابه الاتكاء على اليسرى.
[١] في «ق» الاستبراء.
[١] وسائل الشيعة: ١- ٢١٧ ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ١- ٢٢٥ ح ١.