نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٧٥
فروع (على القول به)
الأول: لو مس من وراء حائل لم ينقض طهارته، لأنه لم يمس حقيقة، و لهذا لو حلف لا يمس امرأة، فمسها من وراء حائل لم يحنث.
الثاني: لا ينقض مس غير الفرجين مطلقا عندنا.
الثالث: لو مس باطن الذكر المقطوع أو فرج الميتة فإشكال، ينشأ: من مطلق المس، و من وجوب الغسل بالإيلاج. و من عدم اعتباره في الشهوة، مع أن المعنى يقتضي اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة. و كذا مس الصغيرة التي ليست في محل الشهوة.
الرابع: لو مس فرج محرم بالنسب أو بالرضاع، انتقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو لا.
الخامس: لا فرق بين المرأة و الرجل لو لمسا باطن فرجهما أو باطن فرج غيرهما، أما الملموس فلا ينقض وضوؤه، للأصل، و لأن عائشة قالت:
أصابت يدي أخمص قدم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في الصلاة، فلما فرغ من صلاته قال: أتاك شيطانك. فلو انتقض لاستأنف عليه السلام. و لو فعلت المرأة اللمس، كانت هي اللامسة و الملموسة.
السادس: لا فرق بين أن يقع اللمس عمدا أو سهوا، كسائر الأحداث، و لمس العجوز و العضو الأشل و الزائد كالصبية و الصحيح و الأصلي.
السابع: لا فرق بين أن يمس الفرجين بالإصبع الأصلية أو الزائدة، و ببطن الكف و ظهرها، و باليد الزائدة و الأصلية، سواء كانا عاملتين أو إحداهما، و الشلاء كالصحيحة، و كذا الذكر الأشل كالصحيح، و حلقة الدبر و هي ملتقى المنفذ ينقض مس باطنها عندهما، لأنه فرج يخالف فرج البهيمة و دبرها.