نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٧١
البحث الثاني (في الخارج من السبيلين)
و يختص ما يوجب الوضوء بالبول و الغائط و الريح، و قد أجمعوا على الوجوب بهذه الثلاثة، لقوله تعالى أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ [١].
و لا ينقض ما يخرج من أحدهما غير الثلاثة و الدماء الثلاثة و المني من مذي أو ودي أو دم غير الثلاثة، أو رطوبة أو دود أو حصاة ما لم يتلطخ أحدها ببول أو غائط عند علمائنا، للأصل و لأن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيا أن يسأل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله فسأله، فقال: ليس بشيء [٢].
و قال الصادق عليه السلام إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا ينقض الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شيء خرج منك بعد الوضوء، فإنه من الحبائل [٣].
و الوذي طاهر، لأن الصادق عليه السلام قال: إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق [٤].
و إنما ينقض الثلاثة لو خرجت من المواضع المعتادة على الأقوى، صرفا للفظ إلى المتعارف. و يحتمل النقض، للعموم لو خرج من غيرها، سواء كان فوق المعدة أو تحتها، فحينئذ لو خرج الريح المعتاد من القبل في النساء أو من الذكر لأدرة و غيرها، نقض.
و على الأول لو انسد المعتاد و انفتح غيره، نقض، لأن الإنسان لا بد له حينئذ من منفذ يخرج منه الفضلات التي تدفعها الطبيعة، فإذا انسد ذلك قام ما
[١] سورة المائدة: ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ١- ١٩٧ ح ٧.
[٣] وسائل الشيعة: ١- ١٩٦ ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ١- ١٩٦ ح ٥.