نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٢
فلو شك في الأولتين، بطلت على ما تقدم. و كذا لو شك في الزائد من الثلاثية.
أما لو شك في الزائد من الرباعية، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى عليه و سقط الاحتياط.
فلو شك بين الثلاث و الأربع و غلب في ظنه الثلاث، بنى عليه و أكمل صلاته بركعة أخرى و تشهد و سلم، فإن استمر الحال، و إلا أعاد إن لم يكن جلس عقيب الرابعة. و إن لم يغلب في ظنه أحد الطرفين، بنى على الأكثر و احتاط بالفائت.
و لو شك بين الاثنتين و الثلاث، بنى على الثلاث و أكمل صلاته و تشهد و سلم، ثم صلى ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس. فإن كان قد صلى ثلاثا، فالركعة أو الركعتين نافلة، و إن كان قد صلى اثنتين، كانت تمام صلاته.
و كذا لو [١] شك بين الثلاث و الأربع، بنى على الأربع و تشهد و سلم، و يفعل ما قلناه.
و لو شك بين الاثنتين و الأربع، بنى على الأربع، و صلى ركعتين من قيام.
و إن شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، بنى على الأربع، و صلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و يقدم أيهما شاء. فإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل، و إن كان قد صلى ثلاثا، فالركعتان من جلوس تمام الصلاة و الآخرتان نفل.
و قال الصدوق: يتخير في الكل بين ذلك، و بين البناء على الأقل، لقول الرضا عليه السلام: يبني على يقينه و سجد سجدتي السهو [٢]. و لأصالة عدم الإتيان به. و للشاك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع أن يصلي ثلاث ركعات.
لكن يسلم في اثنتين.
[١] في «ف» إن.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ٣٢٥ ح ٢ ب ١٣.