نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٧
الثامن: لا حكم للسهو في النافلة، فلو شك في عددها بنى على الأقل استحبابا، و يجوز على الأكثر، و لا يجبر سهوه بركعة و لا سجود، لأنها لا تجب بالشروع، فيقتصر على ما أراد.
القسم الثاني (ما يجب تلافيه من غير سجود)
و هو أقسام:
الأول: من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة و لم يركع، رجع فقرأ الحمد ثم استأنف السورة أو غيرها، لبقاء المحل.
الثاني: لو نسي الركوع و ذكر قبل أن يسجد، قام فركع ثم سجد، لبقاء المحل.
الثالث: من ترك السجدتين أو إحداهما و ذكر قبل الركوع، رجع فتلافاه، ثم قام ففعل ما يجب من قراءة أو تسبيح ثم ركع.
الرابع: لو سها عن التشهد، فذكر قبل أن يركع، رجع فتشهد ثم قام فاستأنف، و كذا أبعاض التشهد، كالصلاة على النبي صلى اللّٰه عليه و آله، أو على آله عليهم السلام، أو إحدى الشهادتين، سواء التشهد الأول و الثاني.
القسم الثالث (ما يجب تلافيه مع سجدتي السهو)
و هو من ترك سجدة و لم يذكر حتى يركع، فإنه يمضي في صلاته، لفوات محلها، و يقضيها لأنها جزءا من الصلاة لم يأت به، فيبقى في عهدة الأمر به، و يسجد للسهو.
و كذا لو ترك التشهد و لم يذكر حتى يركع، فإنه يقضيه بعد الفراغ من الصلاة، و يسجد للسهو.