نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٤
«اللهم اغفر لي و ارحمني و أجرني و عافني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك اللّٰه رب العالمين» [١] و لأنها حالة لبث في الصلاة فلا تخلو من ذكر.
الثالث عشر: جلسة الاستراحة مستحبة، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «اللّٰه أكبر» ثم ثنى رجليه و قعد و اعتدل ثم نهض [٢]. و قال الصادق عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم [٣]. و قال عليه السلام: إن هذا من توفير الصلاة [٤].
و ليست واجبة، خلافا للمرتضى، لأن الباقر و الصادق عليهما السلام قاما إلى الثانية بغير جلوس [٥].
الرابع عشر: يستحب الاعتماد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند القيام من السجدة الثانية، أو من جلسة الاستراحة، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله لما رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى و استوى قاعدا قام و اعتمد على الأرض [٦]. و كذا الصادق عليه السلام [٧]. و لأنه أشبه بالتواضع و أعون للمصلي.
الخامس عشر: رفع اليدين بالتكبير الذي للسجود الأول و الثاني، و الرفع منهما، و قد تقدم.
السادس عشر: ترك الإقعاء في الجلوس، لأن الإقعاء مكروه، و لقوله عليه السلام: لا تقع بين السجدتين [٨]. و كذا قال الصادق عليه السلام [٩].
[١] وسائل الشيعة ٤- ٩٥١ ح ١.
[٢] جامع الأصول ٦- ٢٤٨ ما يشبه ذلك.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ٩٥٦ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٤- ٩٥٦ ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة ٤- ٩٥٦ ح ٢.
[٦] سنن أبي داود ١- ٢٣١.
[٧] وسائل الشيعة ٤- ٩٥٠ ح ١.
[٨] جامع الأصول ٦- ٢٥٤.
[٩] وسائل الشيعة ٤- ٩٥٧ ح ١.