نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٠
و للسيد قول: بوجوب الأذان و الإقامة على الرجال خاصة دون النساء، في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر. و يجبان عليهم جماعة و فرادى في الفجر و المغرب و صلاة الجمعة، و يجب عليهم الإقامة في باقي الصلوات المكتوبات.
و عند الشيخ: إنهما واجبان في صلاة الجماعة. نعم لو داوم أهل بلد على تركه، قوتلوا على ذلك إن لم يمتثلوا الأمر به، على إشكال. لأنه من شعائر الإسلام.
و فيه فضل كثير و ثواب جزيل.
قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة [١].
و قال عليه السلام: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، يغبطهم الأولون و الآخرون: رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم و ليلة. و رجل يأم قوما و هم به راضون. و عبد أدى حق اللّٰه و حق مواليه [٢].
و قال عليه السلام: من أذن اثنا عشر سنة وجبت له الجنة، و كتب له بكل أذان ستون حسنة، و بكل إقامة ثلاثون حسنة [٣].
و قال عليه السلام: من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة، وجبت له الجنة [٤].
و قال الباقر عليه السلام: من أذن سبع سنين احتسابا، جاء يوم القيامة و لا ذنب له [٥].
و الإمامة أفضل من التأذين، لأنه عليه السلام فعل الإمامة و لم يشتغل بالأذان و الإقامة، بل قام بهما غيره [٦].
[١] وسائل الشيعة ٤- ٦١٦ ح ٢١، صحيح مسلم ١- ٢٩٠.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٦١٥ ح ١٢ و ٢.
[٣] سنن ابن ماجة ١- ٢٤١.
[٤] وسائل الشيعة ٤- ٦١٣ ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ٤- ٦١٣ ح ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٤- ٦٥٩ ح ٢.