نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٠
المعارض. و أن يصلي في الثوب المشتمل على تمثال إذا غيرت [١] الصورة، أو وضعه تحت رجليه. و أن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة، للأصل و الرواية [١].
و أن يلبس الخز لأن زين العابدين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه و تصدق بثمنه، و كان يقول: إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّٰه فيه [٢]. و قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لا تصلي المرأة عطلى [٣].
و يجوز أن يصلي الرجل و المرأة و هما مختضبان، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل، و سئل الكاظم عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود و القراءة أ يصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة [٤].
و يجوز أن يصلي الرجل و يده تحت ثيابه، و إن أخرجها كان أفضل للرواية [٥] و لا ينبغي أن يصلي الرجل و هو محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار، لئلا تبدو عورته، و للرواية [٦].
[١] في «س» غيب.
[١] وسائل الشيعة: ٣- ٣٢٥ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ٣- ٢٦٥ ح ١٣.
[٣] وسائل الشيعة: ٣- ٣٣٥ ح ١ ب ٥٨.
[٤] وسائل الشيعة ٣- ٣١٢ ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٣- ٣١٣ ح ١.
[٦] وسائل الشيعة ٣- ٢٨٥ ح ٣.