نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٧
و عفي عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا و إن كانت النجاسة مغلظة. و عما نقص عن الدرهم البغلي من الدم في الثوب و البدن، عدا الدماء الثلاثة و دم نجس العين. و عفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله و رجيعه إذا غسلته في اليوم مرة واحدة، و قد تقدم ذلك كله.
المطلب الرابع (في ما تكره الصلاة فيه)
و هي أربعة عشرة:
الأول: تكره الصلاة في الثياب السود، ما عدا العمامة و الخف، لقوله عليه السلام: البسوا ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم [١]. و اختصاص الأمر به يشعر باختصاصه بالفضيلة، فيكون أشد الألوان معاندة له مكروها. و قال الصادق عليه السلام: يكره السواد إلا العمامة و الخف و الكساء [٢].
الثاني: يكره للرجل المعصفر و المزعفر، لقوله عليه السلام لابن عمر و كان عليه ثوبان معصفران: هذه من ثياب الكفار [٣]. و قال الصادق عليه السلام:
يكره الصلاة في المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران [٤].
الثالث: الثوب الأحمر المشبع بالصبغ، لقول الصادق عليه السلام:
تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم [٥] و المفدم- بسكون الفاء- المصبوغ بالحمرة.
الرابع: اشتمال الصماء إجماعا، لقول الباقر عليه السلام لزرارة: إياك و التحاف الصماء، قلت: و ما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد [٦].
[١] وسائل الشيعة ٣- ٣٥٥.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٢٧٨.
[٣] جامع الأصول ١١- ٢٨١ الرقم ٨٢٨٩.
[٤] وسائل الشيعة: ٣- ٣٣٦ ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ٣- ٣٣٦ ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٣- ٢٩٠ ح ١.