نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٣
و قال الصادق عليه السلام: من مشى إلى المسجد لم يضع رجله على رطب و لا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة [١].
و عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله لجبرئيل: يا جبرئيل أي البقاع أحب إلى اللّٰه تعالى؟ قال: المساجد، و أحب أهلها أولهم دخولا و آخرهم خروجا منها [٢].
و هذا الحكم مختص بالرجال دون النساء، لأنهن أمرن بالاستتار. و قال الصادق عليه السلام: خير مساجد نسائكم البيوت [٣].
و أفضل المساجد المسجد الحرام، لقول الباقر عليه السلام: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد [٤].
و عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: صلاة في مسجدي تعدل عشرة آلاف في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة [٥].
و قال الصادق عليه السلام: مكة حرم اللّٰه و حرم رسوله و حرم علي بن أبي طالب عليه السلام، الصلاة فيها مائة ألف صلاة، و الدرهم فيها بمائة ألف درهم. و المدينة حرم اللّٰه و حرم رسوله و حرم علي بن أبي طالب عليه السلام، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة، و الدرهم فيها بعشرة آلاف درهم. و الكوفة حرم اللّٰه و حرم رسوله و حرم علي بن أبي طالب عليه السلام، الصلاة فيها بألف صلاة و سكت عن الدرهم [٦].
و عن علي عليه السلام: صلاة في بيت المقدس ألف صلاة، و صلاة في مسجد الأعظم مائة صلاة، و صلاة في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة،
[١] وسائل الشيعة ٣- ٤٨٣ ح ١ ب ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٥٥٤ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٣- ٥١٠ ح ٢ و ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٣- ٥٣٦ ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٣- ٥٣٦ ح ٥.
[٦] وسائل الشيعة ٣- ٥٢٤ ح ١٢.