نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٨
التاسع عشر: يكره أن يصلي إلى التماثيل و الصور، لما فيه من شغل النظر، و زوال الخشوع. قال محمد بن مسلم قلت: أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها؟ فقال: لا، اطرح عليها ثوبا [١].
العشرون: يكره أن يصلي إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، لاستحباب السترة بينه و بين ممر الطريق. و كذا يكره أن يصلي و في قبلته مصحف مفتوح، لئلا يشتغل بالنظر عن الإقبال على العبادة و للرواية [٢].
و الأقرب تعدي الحكم إلى كل شاغل من كتاب و نقش و غيره.
الحادي و العشرون: يكره أن يكون في حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لما فيه من التعظيم لشعائر اللّٰه، و قول الصادق عليه السلام: إن كان ينز من بالوعة فلا تصل فيه، و إن كان من غير ذلك فلا بأس [٣]. و في التعدي إلى الماء النجس و الخمر و شبههما إشكال.
الثاني و العشرون: يكره في أرض الرمل المنهال، لعدم تمكنه من السجود الكامل. و كذا أرض الوحل و حوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات، و مع عدمه يحرم إلا مع الضرورة.
الثالث و العشرون: يكره أن يصلي إلى سيف مشهور، أو غيره من السلاح، و لا يحرم على الأصح، للأصل. و قال الصادق عليه السلام: لا يصلي الرجل و في قبلته نار أو حديد [٤].
خاتمة:
تشتمل على بحثين:
[١] وسائل الشيعة ٣- ٤٦١ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٤٥٦ ب ٢٧.
[٣] وسائل الشيعة ٣- ٤٤٤ ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٣- ٤٥٩ ح ٢.