نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٧
و أرواثها و هي مكروهة، و قول الصادق عليه السلام: فأما مرابط الخيل و البغال فلا [١].
الرابع عشر: الأرض السبخة، لعدم تمكين الجبهة من الأرض، و قد أشار الصادق عليه السلام إلى هذه العلة في قوله: لأن الجبهة لا تقع مستوية.
و لو كان فيها أرض مستوية فلا بأس [٢].
الخامس عشر: أرض الثلج، لعدم التمكين أيضا، و لا يجوز السجود عليه، لقول الكاظم عليه السلام: إن أمكنك ألا تسجد عليه فلا تسجد عليه، و إن لم يمكنك فسوه و اسجد عليه [٣].
السادس عشر: أرض الخسف، كالبيداء و ذات الصلاصل و ضجنان و غيرها من المواضع التي سخط عليها الرب تعالى، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال لأصحابه يوم مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم [١]. و عبر علي عليه السلام من أرض بابل إلى موضع ردت له الشمس فيه و صلى [٤].
السابع عشر: وادي الشقرة، بفتح الشين و كسر القاف، واحد الشقر، و هو شقائق النعمان. و قيل: موضع مخصوص خسف به. و قيل: ما فيه شقائق النعمان. لئلا يشتغل النظر فيه. قال الصادق عليه السلام: لا تصل في وادي الشقرة [٥].
الثامن عشر: يكره أن يصلي و في قبلته نار مضرمة، لئلا يتشبه بعباد النار. قال الكاظم عليه السلام: لا يصلح أن يستقبل المصلي النار [٦].
[١] سنن البيهقي ٢- ٤٥١ مع اختلاف يسير.
[١] وسائل الشيعة ٣- ٤٤٣ ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٤٤٨ ح ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٣- ٤٥٧ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٣- ٤٦٨ ح ١ و ٢، جامع الأصول ٦- ٣١٤.
[٥] وسائل الشيعة ٣- ٤٥٢ ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٣- ٤٥٩ ح ١.