نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٦
و لو علم ترك صلاة واحدة في كل يوم و لا يعلم عددها و لا عينها، صلى اثنتين و ثلاثا و أربعا مكررا حتى يظن [١] الوفاء.
و لو علم أن الفائت الصلوات الخمس، صلى صلوات أيام حتى يظن الوفاء.
و لو فاتته صلاة سفر حضر و جهل التعيين، صلى مع كل رباعية صلاة قصر، و لو اتحدت إحداهما.
الخامس عشر: يستحب قضاء النوافل المؤقتة، لأنها عبادة فاتت، فشرع قضاؤها كالفرائض، و للرواية [١]. فإن تعذر القضاء، استحب أن يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد، فإن تعذر فعن كل يوم، فإن تعذر فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار، فإن تعذر فمد لهما للرواية [٢]. و لا يتأكد القضاء لو فاتت بمرض.
السادس عشر: القضاء تابع للفوائت في الهيئة و العدد، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا، و المسافر ما فاته حضرا تماما، لأنه إنما يقضي ما فاته، و الفائت عدد مخصوص فلا يزيده و لا ينقصه، لقوله «فليقضها كما فاتته» [٣] و كذا يجب الإتيان بالجهر و الإخفات على حسب الفائت.
و لا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها، لأن براءة الذمة من الفريضة شرط في النافلة. نعم يستحب بعد الفريضة قضاء النافلة و إن كانت متقدمة في الأداء.
و لا يجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف أو شدته حال الأمن بل في الكمية، و إن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت، و إلا فتمام. و كذا لا يجوز المساواة في كيفية صلاة المريض.
[١] في «ق» يغلب.
[١] وسائل الشيعة: ٥- ٣٥٠ ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ٣- ٥٦.
[٣] عوالي اللئالي ٣- ١٠٧ ح ١٥٠.