نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥
السابع: لا ترتيب بين فوائت اليومية و غيرها من الواجبات، و لا بين الواجبات أنفسها، فلو فاته كسوف و خسوف بدأ بأيهما شاء، و يحتمل الترتيب.
الثامن: الاحتياط يترتب بترتب المجبورات، و كذا الأجزاء المنسية كالسجدة و التشهد، سواء كانت من صلاة واحدة أو متعددة، و سواء اتحد جنس المتروك أو اختلف.
التاسع: الأقوى عدم انعقاد النافلة لمن عليه فريضة، لعموم: لا صلاة لمن عليه صلاة [١].
العاشر: لا يعذر جاهل الترتيب في تركه، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في العهدة.
الحادي عشر: لو نسي تعيين الرباعية، كفاه العدد مرة واحدة، و سقط الجهر و الإخفات.
الثاني عشر: لو كان عليه منذورة و فائتة و صلى إحداهما و نسيه، فإن اتفقتا عددا كفاه بنية واحدة مشتركة، و إلا صلاهما معا.
الثالث عشر: لو ذكر في الأثناء التعيين، عدل بنية الإطلاق إليه في الرباعية، و بنية المعين إلى الفائتة إن خالفت، مع إمكان العدول.
الرابع عشر: لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد، صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنه الوفاء، لعدم حصول البراءة من دونه. و كذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد.
و يحتمل إلزامه بقضاء المشكوك فيه، فلو قال: تركت ظهرا في بعض شهري و صليتها في الباقي، و أعلم أن الذي صليته عشرة أيام، كلف قضاء عشرين، لاشتغال الذمة بالقرض، فلا يسقط إلا بيقين، و إلزامه بقضاء المعلوم تركه. فلو قال: أعلم ترك عشرة و صلاة عشرة، و أشك في عشرة، كلف العشرة المعلومة الترك، بناء على أن ظاهر المسلم لا يفوته الصلاة.
[١] أورد الرواية في الجواهر ٧- ٢٥٤، وسائل الشيعة ٣- ٢٠٦ ح ٣ ما يدل على ذلك.