نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤
بها إحدى الأربع، و بمغرب. و قيل: الخمس. و الوجه الأول، لأصالة البراءة، و قول الصادق عليه السلام: صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا [١].
فروع:
الأول: لو تلبس بنافلة، فذكر [١] أن عليه فريضة، أبطلها و اشتغل بالفريضة، و ليس له العدول إليها و لا الإتمام، لفوات الشرط، و هو نية الفرض و حصول النهي عن التطوع بعد دخول الفريضة.
الثاني: لو ذكر فائتة و هناك جماعة في حاضرة، دخل معهم بنية الفائتة إذا توافق [٢] النظم.
الثالث: لو شرع في الفائتة على ظن السعة، فظهر التضيق، عدل مع الإمكان، فإن تعذر قطعها و صلى الحاضرة إن بقي من الوقت مقدار ركعة. و لو كان أقل أتم و قضى الحاضرة.
الرابع: لو فاته ظهر و عصر من يومين و جهل السابق، فالأحوط الترتيب، ليحصل يقين البراءة، فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس.
و يحتمل سقوطه، لأصالة البراءة من الزائدة.
و لو كان معهما مغرب من ثالث، صلى الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، ثم المغرب، ثم الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، و كذا الزائدة.
الخامس: لو فاته مغربا من يومين، نوى تقديم السابق، و كذا لو فاته أيام متعددة.
السادس: لو فاته صلوات سفر و حضر، و جهل السابق، صلى عدد الأيام، و يصلي مع كل رباعية صلاة قصر، سواء تعدد أو اتحد أحدهما.
[١] في «س» ثم ذكر.
[٢] في «ق» إذا اتفق.
[١] وسائل الشيعة ٥- ٣٦٥ ح ١ ب ١١.