نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣
و سئل الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إلي الفجر الأول، و سئل عن أفضل ساعات الليل؟ قال: الثلث الباقي [١].
و سئل الصادق عليه السلام متى أصلي صلاة الليل؟ قال: صلها آخر الليل [٢].
و يكره النوم بعدها، لقول الرضا عليه السلام: إياك و النوم بين صلاة الليل و الفجر، و لكن ضجعة بغير نوم، فإن صاحبه لا يحمل على ما قدم من صلاته [٣].
و وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الوتر، و تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل، و تمتد وقتها حتى تطلع الحمرة، لقول الباقر عليه السلام: إنها من صلاة الليل [٤].
المطلب الثاني (في أوقات المعذورين)
العذر: إما أن لا يسقط القضاء و يجب معه الصلاة على حسب الإمكان، كالمتيمم يصلي في آخر الوقت إن رجا زوال عذره، و الأقرب إلحاق المستحاضة و صاحب السلس به، و إلا ففي أوله. و إما أن يسقط، كالجنون و الإغماء و الصبي و الحيض و النفاس و الكفر و عدم المطهر على رأي.
و أقسامه ثلاثة تشتمل على [١] مباحث:
[١] كذا في «ق» و في «س» و «ر» عليها.
[١] وسائل الشيعة ٣- ١٩٧ ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ١٩٧ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ١٠٦٢ ح ١ ب ٣٥.
[٤] وسائل الشيعة ٣- ١٩٢.