نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٨
و قال الصادق عليه السلام: صلاة فريضة خير من عشرين حجة، و حجة خير من بيت من ذهب يتصدق منه حتى يفنى [١]. و الأخبار في ذلك كثيرة.
(في أعدادها)
الصلاة: إما واجبة، أو مندوبة. فالواجبات تسع: الفرائض اليومية، و الجمعة، و العيدان، و الكسوف، و الزلزلة، و الآيات، و الطواف، و المنذور، و شبهه. و المندوب ما عداه. و الفرائض اليومية خمس: الظهر أربع ركعات، و العصر كذلك، و المغرب ثلاث ركعات، و العشاء كالظهرين، و الصبح ركعتان. و تنتصف الرباعيات خاصة في السفر، بغير خلاف في ذلك.
و النوافل الراتبة أربع و ثلاثون ركعة: ثمان ركعات للظهر بعد الزوال قبلها، و ثمان للعصر قبلها، و أربع للمغرب بعدها، و ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة للعشاء بعدها و بعد كل صلاة يريد فعلها، و ثمان ركعات صلاة الليل، و ركعتا الشفع، و ركعة واحدة للوتر، و ركعتا الفجر. و يسقط في السفر نوافل الظهرين و العشاء.
و كل النوافل ركعتان بتشهد و تسليم عدا الوتر و صلاة الأعرابي.
[١] وسائل الشيعة ٣- ٢٦ ح ٤.