نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٣
الماء [١]. و في رواية: لا بأس بها [٢] حذف النصف. فعلى الأول حده تكسير اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر، و على الثاني سبعة و عشرون.
و الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي على الأقوى، لقول الصادق عليه السلام:
الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف و مائتا رطل [٣]. و حمل على العراقي الذي وزنه مائة و ثلاثون درهما، لأن السائل من العراق فأجابه عليه بما يعهده.
و قيل: بالمدني، و قدره مائة و خمسة و تسعون درهما، حوالة على موضع السؤال.
و الاعتبار في الأشبار [١] بالغالب دون النادر. و التقدير تحقيق لا تقريب، لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به.
فروع:
الأول: لو تغير بعض الزائد على الكر، فإن كان الباقي كرا فصاعدا، اختص المتغير بالتنجيس، لوجود المقتضي فيه دون غيره، لأصالة الطهارة السالمة عن وجود مقتضى التنجيس. و إن كان أقل من كر، عم التنجيس الجميع، لأنه ماء أقل من كر لاقى نجسا فلحقه حكمه.
الثاني: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة، كان المأخوذ طاهرا، لأنه جزء من الطاهر، و الباقي نجسا، لأنه أقل من كر فيه نجاسة.
و لو أخذت النجاسة مع المغترف انعكس الحال. و لو لم تكن متميزة كان الباقي طاهرا أيضا. و يجوز استعمال جميع ذلك الماء، سواء بقي قدر النجاسة أو لا.
الثالث: لو وقع في الكثير من النجاسة ما يوافقه في الصفات، فالأولى الحوالة على التقدير، فينجس لو تغيرت إحدى الصفات على تقدير المخالفة كما
[١] كذا في «ر» و في «ق» و «س» بالأشبار.
[١] وسائل الشيعة: ١- ١٢٢ ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة: ١- ١١٨ ح ٧.
[٣] وسائل الشيعة: ١- ١٢٣ ح ١.