نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢١
الأحاديث بالقرآن، لعدم صدق الاسم عليها.
و الغسل يجب: للصلاة و الطواف الواجبين، للنص [١] و الإجماع. و لمس كتابة القرآن. و لدخول المساجد. و قراءة العزائم إن وجبت، للنص [١].
و لصوم الجنب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه قدر إيقاعه، للخبر [٢]. و لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة للخبر [٣]. و المندوب ما عداه.
و يجب التيمم: للصلاة الواجبة عند تضيق وقتها، للنص [٤]. و لخروج الجنب من أحد المسجدين للخبر [٥]. و المندوب ما عداه.
و قد تجب الثلاثة بالنذر و اليمين و العهد. و إذا نذر التيمم في وقت معين اشترط عدم المائية، فلو وجد الماء في جميع الوقت سقط النذر، لأن شرعيته مشروطة بعدم الماء، و حينئذ فالأقرب اشتراطه بعدم الطهارة المائية، لأن عدم الماء إنما كان شرطا لتمكنه معه من الطهارة المائية، فعدمها أولى بالشرطية، و حينئذ فالأقرب اشتراط الطلب.
و لو نذر فعل طهارة رافعة للحدث في وقت معين، اشترط عدمها فيه، فلو وجدت فيه أجمع بطل النذر، و لا يجب عليه تجديد الحدث.
[١] وسائل الشيعة: ١- ٤٨٥ ح ٢ و ص ٤٩٤ ح ٧ و عموم الآية المتقدمة دال على حرمة المس.
[١] وسائل الشيعة: ٩- ٤٤٤ ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ٧- ٤٣ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ٧- ٤٥ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ٢- ٩٦٧.
[٥] وسائل الشيعة: ١- ٤٨٥ ح ٦.