نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٨
و لو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين، فإشكال ينشأ: من وجوب الموالاة، و من كونه غير مخل بها لقصر زمانه. أما لو ضرب فيما هو بدل من الغسل مرة، لم يجزيه.
و الوجه في الأغسال غير الجنابة تعدد التيمم، لتعدد الواجب، فتضرب مرة للوجه و الكف عوضا عن الوضوء، و مرتين عوضا عن الغسل، و لا يكفي ثلاث ضربات متفرقة على الأعضاء. و في رواية: مساواة تيمم الجنب و الحائض [١].
و الموالاة هنا واجبة، لقوله فَتَيَمَّمُوا [٢] و الفاء للتعقيب، و لأنه بدل عما يجب فيه الموالاة. أما الغسل، فكذلك إن قلنا بوجوب التضييق، و إلا فإشكال ينشأ: من أصالة البراءة، و من قول الباقر عليه السلام و قد سئل كيف التيمم؟ هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة [٣].
و لا بد من نزع الخاتم و شبهه. و في إجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال.
[١] وسائل الشيعة: ٢- ٩٧٩ ح ٧.
[٢] سورة النساء: ٤٣.
[٣] وسائل الشيعة: ٢- ٩٧٨ ح ٤.