نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧
على الأرض، ثم نفضهما و مسح بهما وجهه و كفيه [١]. و كذا فعل الباقر عليه السلام [٢].
و لا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة، لأنه عليه السلام نفض يديه.
و لو كان مقطوع اليدين من الزند، سقط مسحهما لفوات محله، لكن يستحب مسح شيء من الذراعين.
قال الشيخ: و لو كان مقطوعهما من المرفق، استحب مسح ما بقي [١]، و لا يسقط مسح الجبهة.
و لو كان مقطوعا من الزند، احتمل وجوب مسح موضع القطع، لأن الرسغين في التيمم كالمرفق في الوضوء. و العدم لتعلق الفرض بالكف.
و لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما، لم يجز.
و لو كان على محل الفرض جبائر يتمكن من نزعها، وجب، و إلا مسح عليها للضرورة كالماء. فلو نزعها لم يجب إعادة الصلاة، لأنه أوقعها على الوجه المأمور به، أما إعادة التيمم فالإشكال كالوضوء.
و اختلف في عدد الضربات، فالمشهور التفصيل للوضوء ضربة واحدة للوجه و الكفين، و للغسل ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين، لأن الباقر عليه السلام ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته و كفيه مرة واحدة [٣] و قال الباقر عليه السلام: في تيمم الغسل مرة للوجه و مرة لليدين [٤].
[١] قال في المبسوط [١- ٣٣]: و إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، و يستحب أن يمسح ما بقي.
[١] وسائل الشيعة: ٢- ٩٩٩ ح ١ ب ٢٩.
[٢] وسائل الشيعة: ٢- ٩٧٦ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ٢- ٩٧٦ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ٢- ٩٧٨ ح ٤.