نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٥
و لو بلغ الصبي المتيمم نفلا لإحدى الصلوات الخمس، جاز له الدخول في الصلاة الواجبة، إن قلنا أن عبادته شرعية.
و لو تيمم لقضاء فريضة، فلم يصلها حتى دخل وقت أخرى، جاز أن يصليها به.
الثالث (استيعاب الجبهة)
بالمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى، و لا يجب استيعاب الوجه على الأقوى، لقوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ [١] و الباء للتبعيض، قال الباقر عليه السلام: فعرفنا حين قال «برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء [٢]. و لأن الباقر عليه السلام مسح جبهته [٣].
و يجب الابتداء من قصاص الشعر، و الانتهاء إلى طرف الأنف، فلو نكس أعاد، كالوضوء المبدل، و الأصل المساواة.
و لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين بل ظاهره كالوضوء، و لو قلنا بوجوب الاستيعاب لم يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور، و إن خفت أو كانت بارزة لعسره، و لا مسح المسترسل من شعر اللحية كالوضوء.
الرابع (مسح الكفين)
من الزند إلى أطراف الأصابع، لقوله تعالى وَ أَيْدِيَكُمْ [٤] و المراد الكف قضية للتبعيض المستند إلى الباء، و لأن الباقر عليه السلام مسح كفيه [٥].
[١] سورة النساء: ٤٣.
[٢] وسائل الشيعة: ٢- ٩٨٠ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ٢- ٩٨١ ح ٣.
[٤] سورة النساء: ٤٣.
[٥] وسائل الشيعة: ٢- ٩٧٦ ح ٣ و ٥.