نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧
الخرقة التي عليه، وجب و لا تيمم، و إلا تيمم.
السابع: لو كان الجرح في غير الأعضاء و خاف من استعمال الماء في الأعضاء، سقط و وجب التيمم. و لو كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجريح [١]، كان حكمه حكمه في جواز المسح.
الثامن: العجز عن الحركة التي تحتاج إليها في تحصيل الماء مبيح للتيمم، فلو احتاج إلى حركة عنيفة و عجز عنها لمرض أو كبر أو ضعف قوة فكالمريض.
و لو وجد من يناوله بأجرة، وجب مع القدرة.
التاسع: العجز بسبب ضيق الوقت مبيح للتيمم، كما لو خاف فوات الوقت لو اشتغل بتحصيله لتعذر الماء فوجب البدل.
العاشر: لو خاف فوت العبد، جاز له التيمم، لوجود المقتضي و هو تعذر الاستعمال، أما الجنازة فلا يشترط فيها الطهارة لكن يستحب. و لو خاف فوتها، استحب التيمم.
الحادي عشر: خائف الزحام كخائف فوت الوقت. فلو كان في الجامع يوم الجمعة فأحدث و لم يقدر على الخروج لأجل الزحام، تيمم و صلى و لا يعيد على الأقوى للامتثال.
الثاني عشر: لو وجد بعض الماء، وجب شراء الباقي أو اتهابه، فإن تعذر تيمم.
الثالث عشر: غسل النجاسة عن الثوب و البدن أولى من الوضوء، مع القصور عنهما، فإن خالف فالأقوى الإجزاء، لامتثال عموم الأمر بالطهارة، مع احتمال عدمه، لأنه لم يفعل الواجب. و غسل النجاسة عن البدن أولى من غسلها عن الثوب، فإن خالف صحت صلاته قطعا.
[١] في «ق» الجرح.