نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٨
الثاني: غسل الطواف.
الثالث: زيارات النبي و الأئمة عليهم السلام، و كل ذلك مستحب للرجال و النساء.
الرابع: الغسل للتوبة عن كفر أو فسق، سواء كان الكفر ارتدادا أو أصليا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، و لو وجد منه سبب وجوب الغسل حال كفره، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا، لوجود المقتضي، و لا يكفي غسله حال كفره لو فعله.
و ليس هذا الغسل واجبا، لأن خلقا كثيرا أسلموا و لم يأمرهم النبي صلى اللّٰه عليه و آله بالغسل، و أمر به ثمامة الحنفي و قيس بن عاصم، فدل على استحبابه.
و وقته بعد الإسلام، لأنه عليه السلام أمرهما به بعده و لا سبيل إلى تأخير الإسلام بحال، و سواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة.
الخامس: لصلاة الاستسقاء، لوجود المقتضي و هو الاجتماع.
السادس: عند صلاة الاستخارة.
السابع: عند صلاة الحاجة.
الثامن: غسل المولود وقت ولادته، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله، و ليس واجبا على الأصح للأصل.
التاسع: لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا، مع استيعاب الاحتراق للرواية [١]. و ليس واجبا على الأصح، لأصالة البراءة، و الأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا.
العاشر: قال ابن بابويه: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل. و حكي
[١] و هي مرسل صدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال:
و غسل الكسوف، إذا احترق القرص كله، فاستيقظت و لم تصل، فعليك أن تغتسل و تقضي الصلاة. وسائل الشيعة: ٢- ٩٣٨ ح ٤.