نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٢
الفصل السادس (في غسل مس الأموات)
يجب الغسل على من مس ميتا من الناس، بعد برده بالموت، و قبل تطهيره بالغسل على الأقوى، لقوله عليه السلام: من غسل ميتا فليغتسل [١].
و مثله عن الصادق عليه السلام [٢]. و لقول أحدهما عليهما السلام: الغسل في سبعة عشر موطنا قال: و إذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد [٣].
و كذا يجب الوضوء بمسه، و كذا كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة، فإن غسلها كاف عنه، و غسل الميت، فإنه كاف عن فرضه.
أما بعد الغسل فإنه طاهر، فلا يجب بمسه شيء. و قبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية، و لقول الصادق عليه السلام: و إن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه [٤].
قال الشيخ: لو مسه قبل البرد لم يجب الغسل، و يغسل يده [٥]. و في وجوبه نظر.
[١] وسائل الشيعة: ٢- ٩٣٠ ح ١٤.
[٢] وسائل الشيعة: ٢- ٩٣٠ ح ١٥.
[٣] وسائل الشيعة: ٢- ٩٣٠ ح ١٧.
[٤] وسائل الشيعة: ٢- ٩٣٠ ح ١٤.
[٥] المبسوط: ١- ١٧٩.