نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٢
و عشرين. فإن تكرر هذا الدور بأن رأت الخمسة الأخيرة دما و انقطع و طهرت عشرين و هكذا مرارا، ثم استحيضت، ردت إليه.
و لو لم يتكرر كما إذا استمر الدم العائد، فالأقرب أنها تتحيض خمسة من أوله و تطهر عشرين و هكذا أبدا. و يحتمل أنها تتحيض خمسة و تطهر خمسة و عشرين، و أنها تتحيض عشرة و تطهر خمسة و عشرين، ثم تحافظ على الدور القديم، و أن الخمسة الأخيرة استحاضة، و تحيض من أول الدور خمسة، و تطهر خمسة و عشرين على عادتها السابقة.
و لو كانت عادتها الخمسة الأولى، فرأت آخر الخمسة يوما أو يومين فيها و الباقي بعدها، فالجميع حيض. و كذا لو رأت في عادتها ما لا يمكن أن يكون حيضا بيوم و أربعة بعدها، فالخمسة حيض.
و لو رأت قبلها يوما أو يومين و خمستها، أو يوما أو يومين قبلها و ثلاثة من خمستها، فالجميع حيض إجماعا.
و لو رأت عادتها متقدمة، أو أربعة منها، أو ثلاثة و لم تر في عادتها شيئا، كان ما رأته حيضا، لأنه في زمان إمكانه. و كذا لو رأت قبل العادة ثلاثة و يوما في العادة، أو رأت قبل العادة يوما أو يومين و في العادة يوم أو يومين.
و لو رأت قبل العادة ما يمكن أن يكون حيضا و فيها ما يمكن أن يكون حيضا، و كذا بعدها و لم يتجاوز الأكثر، فالجميع حيض عندنا. و لو تجاوز، فالعادة حيض، و الطرفان استحاضة.
تذنيب:
يحتمل تخيير ناسية الوقت في تخصيص عددها بأي وقت شاءت. و كذا المبتدئة و المضطربة إذا ردتا إلى ست أو سبع.
و لو ذكرت بعد جلوسها في غير عادتها العادة، رجعت إليها.
و لو عرفت ترك الصلاة في غير عادتها، لزمها إعادتها و قضاء ما صامت في الفرض في عادتها.