نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٧
فروع:
الأول: لو قالت: حيضي عشرة و الثاني عشر حيض بيقين، فالأولان و التسعة الأخيرة طهر بيقين، تعمل فيه ما تعمله المستحاضة، و تعمل فيما بينهما كذلك إلا الثاني عشر، ثم تغتسل في آخره مستمرا عند كل صلاة إلى آخر الحادي و العشرين للانقطاع، و رده إلى القاعدة أن الثاني عشر يحتمل أن يكون أول الحيض و آخره، فيحصل الاشتباه في تسعة عشر يوما، و هو يقصر عن العدد بنصف يوم، فيكون الحيض يوما كاملا و الباقي مشكوك فيه.
و لو قالت: حيضي خمسة و أعلم طهر السادس إن كنت حائضا يوم السادس و العشرين، و حيضه إن كنت طاهرا فيه، فالأول و من أول العشر الثاني إلى آخر الحادي و العشرين طهر قطعا، ثم تغتسل في آخر السادس إلى آخر العاشر، و من آخر السادس و العشرين إلى آخر الشهر عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع، و لا توطأ و لا تطلق في أيام الاشتباه، و تقضي صوم العدد بعد الزمان الذي تفرض عادتها في جملته.
الثاني: لو قالت: لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية، فمن الأول إلى آخر الرابع طهر مشكوك فيه، و كذا من التاسع إلى آخر الثاني عشر، و من التاسع عشر إلى آخر الثاني و العشرين، و من السابع و العشرين إلى آخر الشهر.
و لها حيضتان بيقين من أول الخامس إلى آخر الثامن، و من الثالث و العشرين إلى آخر السادس و العشرين. و لها طهر بيقين من أول الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر.
الثالث: المزج المطلق أن تقول: كنت أمزج شهرا بشهر حيضا، أي كنت آخر كل شهر و أول ما بعده حائضا، فلحظة من آخر كل شهر و لحظة من أوله حيض بيقين، و من اللحظة الأخيرة من العاشر إلى اللحظة الأولى من الحادي و العشرين طهر بيقين، و اللحظتان حيض بيقين و الباقي مشكوك فيه.
و لو قالت: كنت أمزج الشهر بالشهر و كنت يوم الخامس حائضا،