نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٩
الثاني: لو كانت عادة نسائها أو أقرانها أقل من الستة أو أكثر من السبعة، رجعت إليهن لا إليهما، لأنهما مرتبان على العدم أو الاختلاف.
الثالث: المراد ب «نسائها» عشيرتها من أي الأبوين كان، لقرب طباعها من طباعهن.
الرابع: الأقرب أنها مع الاختلاف، تنتقل إلى الأقران، لا إلى الأكثر من الأقارب، فلو كن عشرا فاتفق تسع، رجعت إلى الأقران، و كذا الأقران، مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر.
الخامس: الأقرب اعتبار الأقارب مع تقارب الأسنان، فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها.
و لو كان بعض الأقارب تتحيض لست و الآخر لسبع، احتمل الرجوع إلى الأقران لحصول الاختلاف، و الرجوع إلى الست للجمع و الاحتياط.
السادس: الأقرب تخييرها في الأيام أيها شاءت جعلته أيام حيضها لعدم الأولوية، مع احتمال جعله أول الشهر لقوته.
السابع: إذا ردت إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين، فالثلاثة حيض بيقين، و الزائد عن العشرة طهر بيقين، و ما بين الثلاثة إلى العشرة يحتمل أن يكون طهرا بيقين أو مشكوكا فيه، فعلى الأول لا تحتاط، كالزائد على العشرة و العادة.
و على الثاني تحتاط فتصلي و تصوم و تمتنع من الجماع و لا تقضي صلاتها، لأنها إن كانت حائضا فلا قضاء، و إن كانت طاهرا فقد صلت. و تقضي ما صامته، لاحتمال مصادفته الحيض.
و إن ردت إلى الستة أو السبعة، فالثلاثة حيض بيقين، و الزائد على العشرة طهر بيقين، و ما بين الثلاثة إلى السبعة أو الستة: إما حيض بيقين أو مشكوك، فعلى الثاني تحتاط بقضاء صلاة تلك الأيام، و الزائد على الستة أو السبعة إلى العشرة فيه احتمالات.