نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٩
و لو انقطع دمها و هي لا تعتاد الانقطاع و العود، و لم تخبرها العارف بالعود، أعادت الوضوء في الحال، و لا تصلي بالوضوء السابق، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل، و هو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة و الصلاة فالوضوء بحاله، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث.
و لو انقطع فتوضأت و شرعت في الصلاة فعاد الدم، استمرت.
و المستحاضة غالبا لا تعلم عند الانقطاع هل هو للبرء أم لا، فطريقها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا؟ و تجري على الحالين كما بينا.
و ذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبرء، لم يجب عليها بقية الأغسال. و لو انتقلت ذات الدم الكثير إلى القليل و استمر، انتقل حكمها.
و هل يشترط في الصوم غسل العشاءين و الظهرين، أو تقديم غسل الغداة على الفجر؟ إشكال.
و غسلها كغسل الحائض، إلا أن الأقوى وجوب الموالاة هنا.