نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥
الرجل و هو جنب [١]. و المراد الكراهة، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس أن يختضب [٢].
و كذا يكره أن يجنب و هو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه.
و كذا يكره الادهان، لقول الصادق عليه السلام: سئل الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا [٣]. و لأنه يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن.
و كره الصادق عليه السلام الجنابة حين تصفر الشمس. و هي حين تبدو أصفرا.
المطلب الثالث (في كيفية الغسل)
و فيه بحثان:
البحث الأول (في واجباته)
و هي خمسة:
الأول: النية، للآية [٤]، و لتحصيل الامتياز المنوط بها.
و كيفيتها: القصد إلى الفعل على وجه القربة، للأمر بالإخلاص لوجوبه، تحصيلا للامتثال مطلقا إن قلنا إنه واجب لنفسه، لقوله عليه السلام: إذا التقى الختانان [٥]. و مقيدا بالموجب إن قلنا إنه لغيره للآية، أو لندبه إن خلا عنه.
[١] وسائل الشيعة: ١- ٤٩٧ ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ١- ٤٩٧ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ١- ٤٩٦ ح ١ ب ٢١.
[٤] و هي قوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
[٥] وسائل الشيعة: ١- ٤٦٩ ح ٢، تتمة الحديث: فقد وجب الغسل.