غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٨٩
عشرة كذا».
و لو اشترى نسيئة أخبر بالأجل، فإن أهمل تخيّر المشتري بين الردّ و الأخذ حالّا على رأي (١).
و لو قال: بعتك بمائة و ربح كلّ عشرة درهم فالثمن مائة و عشرة.
قوله رحمه الله: «و لو اشترى نسيئة أخبر بالأجل، فإن أهمل تخيّر المشتري بين الردّ و الأخذ حالّا على رأي.
[١] أقول: يجب على البائع مرابحة أداء الأمانة فيما اشتراه، و لمّا كان للأجل وقع في الثمن وجب ذكره إن كان مؤجّلا، فلو ترك صحّ البيع عمدا كان أو سهوا و في كيفيّة لزوم الثمن للمشتري للأصحاب قولان:
الأوّل: أنّه يلزمه على حدّ ما لزم البائع، لأنّه ترك الاجتهاد و المماكسة و المماحكة، اعتمادا على احتياط البائع لنفسه و فوّض إليه أمر الثمن، و العقد وقع على ما اشتراه به فيحمل عليه كميّة و كيفيّة.
فإن قلت: هذه الكيفيّة مجهولة للمشتري فكيف يلزمه ما لم يشعر به؟
قلت: هي في حكم المعلوم له، لأنّ إقدامه على ثمن حالّ يستلزم أولويّة إقدامه عليه مؤجّلا، و رضاه به، و قد روي هذا بطرق متعدّدة عن الأئمة عليهم السلام.
منها: رواية الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي قال: سمعت رجلا