غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١١٧
و الخلول تابعة لأصولها.
فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة، كقفيز حنطة بقفيزين منها، و لا قفيز حنطة مقبوض بقفيز منها مؤجّل.
و يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا، و في النسيئة قولان (١).
كيف شئتم [١].
و جوابه: التسمية باسمين لا تصيرهما جنسين، لوجود المعارض و هو الأحاديث [٢]، و فتاوى الأصحاب [٣] و كثير من العامّة صحابة و تابعين [٤]. و الإجماع ممنوع مع معارضته بدعوى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه [٥]. و ناهيك بخلاف الشيخين. و المطلق لا قول له. و الاختلاف فيما ذكر لا يوجب الاثنينيّة كالسمسم و دهنه، و لو سلّم الاختلاف فالخاصّ أولى.
قال المصنّف في المختلف: «المسألة منصوصة عن الأئمّة عليهم السلام، و قد أفتى أكثر علمائنا بها، و لم نجد معارضا من الأحاديث» [٦] فتعيّن الاتّحاد.
قوله رحمه اللّه: «و يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا، و في النسيئة قولان».
[١] أقول: يريد أنّه لو باع
[١] «السرائر» ج ٢، ص ٢٥٤- ٢٥٥.
[٢] تقدّم آنفا ذكرها و ذكر مئاخذها.
[٣] تقدّم آنفا.
[٤] «المغني» ج ٦، ص ٧٩- ٨٠، «المحلّي» ج ٨، ص ٤٩١- ٤٩٢، و نسبه إليهم الشيخ في «الخلاف» ج ٣، ص ٤٧، المسألة ٦٦.
[٥] «الخلاف» ج ٣، ص ٤٧، المسألة ٦٦.
[٦] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ١٢٢، المسألة ٧٩.