غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٣٣
و لو باع التركة بمثل نصفها قيمة صحّ في نصفها بمقابله من الثمن، و في الثلث بالمحاباة، و رجع إلى الورثة السدس.
و طريق ذلك أن تنسب الثمن و ثلث المبيع إلى قيمته، فيصحّ البيع في مقدار تلك النسبة و هو خمسة أسداسه.
و الأقوى عندي صحّة البيع في ثلثيه بثلثي الثمن كالربوي، لأنّ فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن، و كما لا يصحّ فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن، كذا لا يصحّ في البعض مع بقاء جميع الثمن. و طريقه أن تسقط الثمن من قيمة المبيع، و تنسب الثلث إلى الباقي، فيصحّ في قدر تلك النسبة و هو ثلثاه بثلثي الثمن.
و لو كان يساوي ثلاثين و باعه بعشرة صحّ في النصف بنصف الثمن، و على الأوّل يأخذ ثلثي المبيع بجميع الثمن (١).
قوله رحمه الله: «و لو باع التركة بمثل نصفها قيمة صحّ في نصفها بمقابله من الثمن، و في الثلث بالمحاباة، و رجع إلى الورثة السدس. و طريق ذلك أن تنسب الثمن و ثلث المبيع إلى قيمته، فيصحّ البيع في مقدار تلك النسبة و هو خمسة أسداسه.
و الأقوى عندي صحّة البيع في ثلثيه بثلثي الثمن، كالربوي، لأنّ فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن و كما لا يصحّ فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن كذا لا يصحّ في البعض مع بقاء جميع الثمن. و طريقه أن تسقط الثمن من قيمة المبيع و تنسب الثلث إلى الباقي، فيصحّ في قدر تلك النسبة، و هو ثلثاه بثلثي الثمن.
و لو كان يساوي ثلاثين و باعه بعشرة صحّ في النصف بنصف الثمن، و على الأوّل يأخذ ثلثي المبيع بجميع الثمن».
[١] أقول: الأوّل