غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٢
مولاه صحّ.
و للحاضر أن يوكّل في الطلاق كالغائب على رأي (١)، و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء.
و يكره لذوي المروّات مباشرة الخصومة، بل يوكّلون من ينازع.
قوله رحمه اللّه- في الوكالة-: «و للحاضر أن يوكّل في الطلاق كالغائب على رأي.
[١] أقول: هذا مذهب ابن إدريس [١] و الشيخ نجم الدين [٢]، لأنّه فعل قابل للنيابة فجاز دخولها فيه، و لأنّ التوكيل جائز مع بعث الحكمين فكذا هنا، قاله ابن إدريس مدّعيا للإجماع [٣]- و يشكل بأنّ للمانع أن يلتزم ببطلانه إلّا مع ثبوت الإجماع، أو مع غيبة الزوج- و لعموم صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلّقها، أ يجوز ذلك للرجل؟ قال: «نعم» [٤]. و إنّما جعلناها عامّة لعدم السؤال عن محتملات اللفظ.
[١] «السرائر» ج ٢، ص ٨٣- ٨٤.
[٢] «المختصر النافع» ص ١٧٨، «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٥٥.
[٣] «السرائر» ج ٢، ص ٨٣- ٨٤.
[٤] «الكافي» ج ٦، ص ١٢٩، باب الوكالة في الطلاق، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٣٨، ح ١١٥، باب أحكام الطلاق، ح ٣٤، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٧٨، ح ٩٨٦، باب الوكالة في الطلاق، ح ١.