غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤١
..........
و لما رواه الشيخ في الحسن عن ابن محبوب عن خالد بن جرير- بالجيم و المهملتين- عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتّى تبلغ ثمرته، و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة» [١].
و قد قال الكشّي: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب [٢].
قلت: في هذا توثيق ما لأبي الربيع الشامي، و اسمه خليد بن أوفي [٣]، و لم ينصّ الأصحاب على توثيقه فيما علمت، غير أنّ الشيخ ذكره في كتابيه [٤]، و بعض المتأخّرين أثبته في المعوّل على روايته [٥]، و لما اشتهر عن النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم [٦] و الأئمّة عليهم السلام من النهي عن بيع الثمار حتّى تزهي [٧]، و هو يستلزم أولوية النهي عن البيع قبل الظهور مطلقا.
[١] «الفقيه» ج ٣، ص ١٥٧- ١٥٨، ح ٦٩٠، باب بيع الثمار، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٨٧، ح ٣٧٢، باب بيع الثمار، ح ١٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٦، ح ٢٩٣، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار، ح ٤.
[٢] «رجال الكشّي» ص ٥٥٦، الرقم ١٠٥٠.
[٣] «رجال النجاشي» ص ١٥٣ الرقم ٤٠٣: خليد بن أوفي، أبو الربيع الشامي العنزي، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب يرويه.، و لمزيد التوضيح راجع «معجم رجال الحديث» ج ٧، ص ٧٠- ٧٣.
[٤] «الفهرست» ص ١٨٦، الرقم ٨١٧، «رجال الطوسي» ص ٣٣٩.
[٥] لم نعثر عليه.
[٦] «صحيح بخاري» ج ٢، ص ٧٦٦، باب إذا باع الثمار.، ح ٢٠٨٦، «سنن النسائي» ج ٧، ص ٢٦٤، باب شراء الثمار، «سنن البيهقي» ج ٥، ص ٣٠٠، باب الوقت الذي يحلّ فيه بيع الثمار، «موطإ مالك» ج ٢، ص ٦١٨، ح ١١، باب النهي عن بيع الثمار.
[٧] «الكافي» ج ٥، ص ١٧٥، باب بيع الثمار و شرائها، ح ٣، «الفقيه» ج ٣، ص ١٣٣، ح ٥٨٠، باب البيوع، ح ٢١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٨٥، ح ٣٦٣، باب بيع الثمار، ح ٦، «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٧، ح ٢٩٨، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار، ح ٩.