غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٧
و لو أقرّ للعبد فهو لمولاه.
و لو أقرّ للحمل صحّ إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث و الوصيّة، و لو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحّة (١)، و لا تؤثّر الضميمة، فإن سقط حيّا لأقصى مدّة الحمل ملكه، و إن سقط ميّتا و أسنده إلى الميراث رجع إلى الورثة، و إلى الوصيّة يرجع إلى ورثة الموصي، و لو أجمل
تسلّط على غلبة الظنّ بوقوعه، و الآخر مندفع بالأصل.
و من أنّه قد يجب بسببه ما لا يستحقّه المالك كأرش الجناية على سائقها، أو راكبها، و حينئذ في الكلام احتمال الأمرين، فلا دلالة فيه على أحدهما بعينه، ضرورة أنّه أعمّ منهما و لا دلالة للعامّ على الخاصّ مع احتمال البطلان، لأنّ شرط صحّة الإقرار، ذكر المقرّ له و لم يحصل. كذا ذكره شيخنا المصنّف في التحرير [١]. و فيه نظر، فإنّ هنا مقرّا له مذكور و هو المالك أو أجنبي، فكأنّه قال:
هو لأحد هذين.
قوله رحمه الله: «و لو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحّة.
[١] أقول: يريد لو أقرّ للحمل و ذكر سببا غير ممكن، كالجناية عليه و الشراء منه
[١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١١٥.