غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٢٣
..........
الروح، إن أوصى به كلّه، فهو جائز» [١]. و ما رواه عمّار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال: «إذا أبانه جاز» [٢].
و ما رواه عمّار أيضا عن الصادق عليه السلام قال: «الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين»، ثمَّ قال: «فإن تعدّى فليس له إلّا الثلث» [٣].
و خامسها: ما رواه سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: «هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث، إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله و لا يضرّ بورثته» [٤].
[١] «الكافي» ج ٧، ص ٧، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا، ح ٢، «الفقيه» ج ٤، ص ١٥٠، ح ٥٢٠، باب أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ١٨٧، ح ٧٥٣، باب الرجوع في الوصيّة، ح ٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٢١، ح ٤٥٩، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، ح ٩. و في جميع المصادر: «جائز له».
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ١٩٠، ح ٧٦٤، باب الرجوع في الوصيّة، ح ١٧، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٢١، ح ٤٦١، باب أنه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، ح ١١.
[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٨، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا، ح ٧، «الفقيه» ج ٤، ص ١٣٧، ح ٤٧٧، باب ما يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف و ما للميّت من ماله، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ١٨٨، ح ٧٥٦، باب الرجوع في الوصيّة، ح ٩، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٢٢، ح ٤٦٣، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، ح ١٣. و في جميع المصادر: «يبين به»، و في «تهذيب الأحكام» و «الاستبصار»، «فإن قال بعدي» بدل «فإن تعدّى»، و قال العلّامة المجلسي في «ملاذ الأخيار» ج ١٥، ص ٧٦، في ذيل الحديث: «و في بعض النسخ: فإن قال بعدي، و هو أظهر».
[٤] «الكافي» ج ٧، ص ٨، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا، ح ١٠، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ١٨٨، ح ٧٥٥، باب الرجوع في الوصيّة، ح ٨، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٢١- ١٢٢، ح ٤٦٢، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، ح ١٣. و في جميع المصادر- بعد قوله: «أن يأتيه الموت»-: «إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا، إن شاء و هبة و إن شاء تصدّق به و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت».