غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٣
..........
و حجّة المصنّف «أنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه فكان قبيحا» [١]. و يؤيّده ما رواه الحسن بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام حين سئل عن المارّ بالثمار من النخل و الزرع و الكرم و الشجر و المباطخ، أ يحلّ له أن يتناول منه و يأكل بغير إذن صاحبه؟ قال: «لا يحلّ له أن يأخذ شيئا» [٢].
و حملها الشيخ على الكراهية، أو على ما يحمله معه [٣].
و ذهب الشيخ في النهاية [٤] و ابنا بابويه [٥] و أبو الصلاح [٦] و القاضي [٧] و ابن إدريس إلى الجواز [٨]، لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالنخل و السنبل و الثمرة، أ يجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: «لا بأس» [٩]. و مراسيل ابن أبي عمير رحمه الله مقبولة.
و لما رواه محمّد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمرّ بالثمرة
[١] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٥٦، المسألة ٢١.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٩٢، ح ٣٩٢، باب بيع الثمار، ح ٣٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ٩٠، ح ٣٠٧، باب الرجل يمرّ بالثمرة هل يجوز.، ح ٣.
[٣] «الاستبصار» ج ٣، ص ٩٠.
[٤] «النهاية» ص ٤١٧.
[٥] حكاه عن عليّ بن بابويه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٥٥، المسألة ٢١، و قول الصدوق في «المقنع» ص ٣٧١.
[٦] «الكافي في الفقه» ص ١٦٦.
[٧] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٥٥- ٥٦، المسألة ٢١. و لم نجده في «المهذّب».
[٨] «السرائر» ج ٣، ص ١٢٦.
[٩] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٩٣، ح ٣٩٣، باب بيع الثمار، ج ٣٦، «الاستبصار» ج ٣، ص ٩٠، ح ٣٠٦، باب الرجل يمرّ بالثمرة هل يجوز.، ح ٢.