غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٨
..........
الرجوع [١]، لعموم رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام قال: «أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها، فليس لك أن ترجع فيها» [٢].
و لرواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال: «لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته، و لا المرأة فيما تهبه لزوجها، حيز أو لم يحز، لأنّ الله تعالى يقول وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [٣]. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [٤]. و هذا يدخل في الصداق و الهبة» [٥].
و لو رجّح هذا بخصوصه على الأوّل مع سلامة سنده لم يكن بعيدا.
و لهذا أفتى به المصنّف في التذكرة [٦]. و نقل في التحرير، تحريم الرجوع لهما عن الشيخ [٧].
[١] «الخلاف» ج ٣، ص ٥٦٧، المسألة ١٢.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ١٥٨، ح ٦٥٣، باب النحل و الهبة، ح ٣٠، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٠٧، ح ٤٠٨، باب الهبة المقبوضة، ح ٢.
[٣] البقرة [٢] : ٢٢٩.
[٤] النساء [٤] : ٤.
[٥] «الكافي» ج ٧، ص ٣٠، باب ما يجوز من الوقف و الصدقة.، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ١٥٢- ١٥٣، ح ٦٢٤، باب النحل و الهبة، ح ١، «الاستبصار» ج ٤، ص ١١٠، ح ٤٢٣، باب الهبة المقبوضة، ح ١٧، و رواها الشيخ بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام في «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٦٣، ح ١٨٥٨، باب الزيادات في فقه النكاح، ح ٦٦.
[٦] «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٤١٨.
[٧] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٢٨٣، و لعلّه يظهر من كلام الشيخ في «أجوبة المسائل الحائرية» ضمن «الرسائل العشر»، ص ٢٩٣ حيث قال في الجواب عن مسألة امرأة و هبت لزوجها مهرها: «إذا ثبت أنّها وهبت مهرها له سقط و لا يرجع».