غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥١٠
و لو أوصى بمثل نصيب مقدّر لو كان أعطي ما يعطى مع وجوده، فلو كان له ابنان و أوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع.
و لو أوصى له بعبد و لآخر بتمام الثلث ثمَّ تجدّد عيب قبل تسليم العبد، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح (١).
أيضا النقلين، لأنّ الضعف إن كان هو المثل فهو مثلان، و يحتمل واحد، لأنّه في قوة مثل المثل، و إن كان مثلين فهو ستّة أمثال، إلّا أن يقال هو في الأوّل مثلان، و في الثاني بقدرهما، فيكون أربعة أمثال. و إن قيل: أنّه في الأوّل مثل، و في الثاني مثلان، كان ثلاثة أمثال، إلّا أنّه تحكّم.
و ربما قيل: إنّ الضعف هو ضمّ الشيء إلى مثله، فالضعف الأوّل مثلان، و الثاني ضمّ مثل آخر إليهما، فيكون ثلاثة أمثاله [١]. و هذا يتمّ لو قال: ضعفا النصيب أمّا ضعف الضعف فإنّه مثلا الضعف [٢] الذي قد اعترفتم بأنّه مثلان فيكون أربعة، و تكون الوصيّة بالمضاف لا به و بالمضاف إليه، و إلّا لكان ستّة كما مرّ.
قوله رحمه الله: «و لو أوصى له بعبد و لآخر بتمام الثلث ثمَّ تجدّد عيب قبل تسليم العبد، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح.
[١] أقول: لتكن قيمة العبد مائة، و المال خمسمائة، فإذا حدث في العبد عيب
[١] قاله فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٢، ص ٥٤٩.
[٢] في «س»، «ن»: «فإنّه يضمّ مثلا الضعف» بدل «فإنّه مثلا الضعف».