غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٧
..........
ورده» [١]. و في حديث عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام يحلّ بيع الكرم إذا صار عنقودا، و العنقود اسم الحصرم بالنبطية [٢]، و في الصحاح العنقود واحد عنا قيد العنب [٣]. و روى عمّار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام اعتبار الطعم في الفاكهة [٤]. و روى سليمان بن خالد [٥] و أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا، اعتبار الطعم في النخل [٦]. و هذا البحث فائدته عند من منع البيع قبل الصلاح.
الثالثة: في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمرة، و لا إشكال في جواز بيعها بعد بدوّ صلاحها مطلقا، و لا في جوازه قبله، إذا كان بشرط القطع أو مع ضميمة أو أزيد من عام، و إنّما الخلاف في جوازه بعد الظهور و فقد شيء من الأربعة، ففيه ثلاثة أقوال:
أ: الصحّة على كراهية، و هو اختيار المفيد [٧] و الشيخ في كتابي الحديث [٨]،
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٩١، ح ٣٨٨، باب بيع الثمار، ح ٣١، «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٩، ح ٢٠٣، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار، ح ١٤.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٨٤، ح ٣٥٨، باب بيع الثمار، ح ١، و لفظ الحديث في المصدر هكذا: «إذا عقد و صار عقودا، و العقود اسم الحصرم بالنبطية».
[٣] «الصحاح» ج ٢، ص ٥١١، (عقد).
[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٩٢، ح ٣٩١، باب بيع الثمار، ح ٣٤، «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٩، ح ٣٠٤، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار، ح ١٥.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٨٨، ح ٣٧٤، باب بيع الثمار، ح ١٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٥، ح ٢٩٠، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار، ح ١.
[٦] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٨٨، ح ٣٧٥، باب بيع الثمار، ح ١٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٦، ح ٢٩١، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار، ح ٢.
[٧] «المقنعة» ص ٦٠٢.
[٨] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٨٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٨.