غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٠
و لا يحلّ المؤجّل بالحجر.
و تقدّم على الديون أجرة الكيّال و الحمّال و ما يتعلّق بمصلحة الحجر.
و لو أقام شاهدا بدين حلف، و يأخذ الغرماء، فإن نكل فليس للغرماء الحلف.
[الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله]
الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله، و إنّما يرجع البائع في العين مع تعذّر استيفاء الثمن بالإفلاس، فلو وفى المال به فلا رجوع، و لو قدّمه الغرماء فله الرجوع، لاشتماله على المنّة، و تجويز ظهور غريم آخر.
الثاني: الصبر بالثمن إلى الفكّ، لما بيّنّاه من ضعف التعلّق بالعين، و لما سنبيّنه من ضعف الضرب مع الغرماء.
الثالث: الضرب به مع الغرماء، لأنّ له حقّا ثابتا في الذمّة فيضرب به كسائر الديّان.
و يضعّف بسبق تعلّق حقّ الديّان المقتضي لأولويّتهم.
و اعلم أنّ في انفكاك الضرب مع الغرماء هنا، عن أخذ العين مع وجودها بعدا، إذ المقتضي للضرب كونه غريما، و كلّ غريم وجد عين ماله فهو أحقّ بها، إلّا أنّ الطعن في الكبرى. و مع ذلك لا يتأتّى احتمال تقديم الغرماء إلّا على تقدير تعلّق الحجر بالمتجدّد.