غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٩١
و إذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر.
و لو رهن غير المملوك بإذن مالكه صحّ و ضمن قيمته.
و لو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة.
و لو غرس الراهن أجبر على الإزالة.
بالحمل إلى النماء المنفصل كلّه. أمّا المتّصل الممازج فلا بحث فيه.
و ذهب في النهاية إلى دخوله [١]. و هو مذهب المفيد [٢] و ابن الجنيد [٣] و أبي الصلاح [٤] و القاضي [٥] و ابن حمزة [٦] و ابن إدريس [٧] و نجم الدين [٨]. و ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه من أهل البيت عليهم السلام [٩]، و لعلّه أقرب. و حكم الأصل يخالف الدليل، و أيّ دليل أقوى من الإجماع، و نقله بخبر الواحد مقبول.
و احتجّ المصنّف في المختلف برواية إسحاق بن عمّار الصحيحة عن أبي إبراهيم عليه السلام: إنّ غلّة الدار المرهونة لصاحبها [١٠]. و جوابه غير محلّ النزاع.
[١] «النهاية» ص ٤٣٤.
[٢] «المقنعة» ص ٦٢٣.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٤٢٤، المسألة ٤٥.
[٤] «الكافي في الفقه» ص ٣٣٤.
[٥] «المهذّب» ج ٢، ص ٨١.
[٦] «الوسيلة» ص ٢٦٥.
[٧] «السرائر» ج ٢، ص ٤٢٤.
[٨] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٧٤، «المختصر النافع» ص ١٦١.
[٩] «السرائر» ج ٢، ص ٤٢٤.
[١٠] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٤٢٥، المسألة ٤٥ و الرواية في «الكافي» ج ٥، ص ٢٣٥، باب الرهن، ح ١٢، «الفقيه» ج ٣، ص ٢٠٠، ح ٩٠٧، باب الرهن، ح ٢٣، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٧٣، ح ٧٦٧، باب الرهن، ح ٢٤.