غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦٩
و لو أوصى لعبده أو مدبّره أو مكاتبه أو أمّ ولده أو مكاتبه المشروط أو الذي لم يؤدّ شيئا صحّ، ثمَّ يقوّم بعد إخراج الوصيّة أو ما يحتمله الثلث منها، فإن كان بقدرها عتق و لا شيء له، و إن قصرت قيمته أعتق و أعطي الباقي و إن كانت أكثر عتق ما يحتمله و استسعى في الباقي مطلقا على رأي (١).
قوله: «و إن كانت أكثر عتق ما يحتمله و استسعي في الباقي مطلقا على رأي.
[١] أقول: يريد إذا أوصي لعبد بمال، ينسب المال إلى قيمته، فإن ساواها أو زاد عتق، و إن نقص عتق منه ما يحتمله الثلث مطلقا أي سواء كانت قيمته ضعف الوصيّة أو لا، و هو ظاهر مذهب الشيخ في الخلاف [١] و أبي الصلاح [٢] و عليّ بن بابويه رحمه الله [٣] و ابن إدريس [٤] و نجم الدين في النكت [٥]، و استحسنه في الشرائع [٦].
و استدلّ الشيخ عليه بإجماع الفرقة.
و قال شيخنا المفيد رحمه الله [٧] و الشيخ في النهاية [٨] و ابن البرّاج [٩]- و هو ظاهر
[١] «الخلاف» ج ٤، ص ١٦٥، المسألة ٤٨: دليلنا إجماع الفرقة.
[٢] «الكافي في الفقه» ص ٣٦٥.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ٣٢٩، المسألة ١٠٨.
[٤] «السرائر» ج ٣، ص ١٩٨- ١٩٩.
[٥] «نكت النهاية» ج ٣، ص ١٤٨.
[٦] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٩٩.
[٧] «المقنعة» ص ٦٧٦.
[٨] «النهاية» ص ٦١٠.
[٩] «المهذّب» ج ٢، ص ١٠٧.